السيد موسى الحسيني الزنجاني
226
المسائل الشرعية
والأحوط استحباباً ترك العدول بعد تجاوز النصف . مسألة 998 : إذا شرع في سورة « قُلْ هو اللَّه أَحَد » و « قُلْ يا أيُّهَا الْكافِرُون » في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر من يوم الجمعة عمداً ، فالأحوط استحباباً عدم العدول إلى سورة الجمعة أو المنافقين وإن لم يبلغ النصف . مسألة 999 : إذا شرع المصلّي في بعض السور - غير سورة التوحيد أو الجحد - جاز له العدول إلى سورة أخرى بلا إشكال ما لم يبلغ النصف والأحوط استحباباً عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، وأمّا إذا بلغ الثلثين فلا يجوز له العدول . مسألة 1000 : إذا نسي السورة الّتي أخذ في قراءتها أو اضطر إلى تركها لسببٍ كضيق الوقت ، يجوز له اختيار سورة أخرى ، وإن كان قد تجاوز الثلثين ؛ بل حتّى لو كانت السورة « قُلْ هو اللَّه أَحَد » أو « قُلْ يا أيُّها الكافِرُون » . مسألة 1001 : يجب على الرجال الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء ، ويجب على الرجال والنساء الإخفات بقراءة الحمد والسورة في صلاتي الظهر والعصر . ويستحب للرجال الجهر في الحمد والسورة لصلاة الظهر في يوم الجمعة ، والجهر بالبسملة في الظهر والعصر في جميع الأيام . مسألة 1002 : يجب على الرجال رعاية الجهر في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء في جميع كلمات الحمد أو السورة حتّى الحرف الآخر منها . مسألة 1003 : تتخير المرأة بين الجهر والإخفات في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء ؛ لكن إذا كان هناك أجنبي يسمع صوتها ، فالأحوط استحباباً أن تخفت في القراءة . مسألة 1004 : إذا تعمد الجهر في مورد الإخفات ، أو تعمد الإخفات في مورد الجهر ، أو فعل ذلك في حال الترديد في المسألة ، بطلت صلاته . ولكن إن كان ذلك نسياناً أو جهلًا بالمسألة ، صحّت صلاته . ولو التفت في أثناء الصلاة إلى اشتباهه ،